الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1551

إن الإمساك بالمشتكية وتقبيلها ومحاولة رفع ثيابها بنية اغتصابها بالجبر يعتبر شروعاً ناقصاً في الاغتصاب وليس هتك عرض.
(الأردن قرار 50 تاريخ 2/6/969 د 969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1649)