الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1554

جريمة الاغتصاب لا تكون إلى من فعل جنسي يقع على امرأة في المكان المعد له منها أما الاعتداء التجنسي على امرأة خلاف الطبيعة أو على غلام أو على جسم امرأة فلا يشكل هذه الجريمة.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د 4/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1652)