الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1555

إذا تم فعل الوقاع تعتبر الجريمة اغتصاباً لا هتك عرض.
(الأردن قرار 7 لعام 953 د 8/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1653)