Call us now:
إن المرأة النائمة لا تسطيع المقاومة فمحاولة اغتصابها بهذه الحالة تنطبق على أحكام المادة 490 ع.
(سورية قرار جنائي 549 تاريخ 22/5/967 قق 1696 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1658)
إن المرأة النائمة لا تسطيع المقاومة فمحاولة اغتصابها بهذه الحالة تنطبق على أحكام المادة 490 ع.
(سورية قرار جنائي 549 تاريخ 22/5/967 قق 1696 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1658)