Call us now:
إن الإكراه المعنوي لا يتوفر إلا إذا تحقق أن المعتدي استعمل في سبيل تنفيذ مقصده الخمر لإزالة حرية الرضاء لدى المعتدى عليها بصورة تفقدها إرادتها وتقعدها عن المقاومةأما إذا كان الخمر لم يستعمل للتغلب على مقاومة المعتدي عليها وإنما هي التي رافقته إلى قريته بعد أن تزينت له وهناك جالسته على مائدة الشراب ليعبان من الشراب وليعطيان للنفس هواها. فإن انتهاء الاجتماع بالوقاع هو نتيجة طبيعية لمثل هذا العمل الذي ارتضاه الفريقان وهذا ما ينفي وقوع الاغتصاب بالإكراه.
(قرار هيئة عامة 335 تاريخ 5/7/954 قق 1698 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1659)