الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1559

إن الإكراه المعنوي لا يتوفر إلا إذا تحقق أن المعتدي استعمل في سبيل تنفيذ مقصده الخمر لإزالة حرية الرضاء لدى المعتدى عليها بصورة تفقدها إرادتها وتقعدها عن المقاومةأما إذا كان الخمر لم يستعمل للتغلب على مقاومة المعتدي عليها وإنما هي التي رافقته إلى قريته بعد أن تزينت له وهناك جالسته على مائدة الشراب ليعبان من الشراب وليعطيان للنفس هواها. فإن انتهاء الاجتماع بالوقاع هو نتيجة طبيعية لمثل هذا العمل الذي ارتضاه الفريقان وهذا ما ينفي وقوع الاغتصاب بالإكراه.
(قرار هيئة عامة 335 تاريخ 5/7/954 قق 1698 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1659)