الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1560

النقص العقلي لا يكفي لتطبيق المادة 490 عقوبات على فعل الاغتصاب إلى ما تم برضاء التي تجاوزت الخامسة عشر من عمرها بل لا بد من إثبات أنها غير قادرة على المقاومة بسبب هذا النقص لأن هذه الناحية تشكل عنصراً أساسياً في الاتهام بمقتضى المادة /490/ عقوبات.
(سورية قرار جنائي 332 تاريخ 19/3/975 ن 5/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1660)