الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1561

متى كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267/1 عقوبات مصري.
(مصر قرار 166 تاريخ 14/5/951 مج 1224 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1661)