الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1562

متى كان المتهم قد باغت المجني عليها وهي مريضة ومستلقية في فراشها وكم فاها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة فإنه ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 267 عقوبات مصري أما الآثار التي تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة.
(مصر قرار 1743 تاريخ 27/1/958 ح 5274 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1662)