Call us now:
إن الادعاء بأن فعل الشروع في مواقعة المجني عليها أثناء استغراقها في النوم يشكل جريمة الشروع بالزنا وإنه لا يجوز تعقب الجاني من أجل هذه الجريمة إلا إذا وردت شكوى بحقه ولي المجني عليها هو ادعاه لا يقوم على أساس ذلك لأنه يشترط في جريمة الزنا توفر رضاء المجني عليها وهذا الركن منعدم في الدعوىإن الشروع في مواقعة المجني عيها وهي نائمة ينطبق على المادة /293/ عطفاً على المادة 68 عقوبات أردني من اعتبار أن هذه الحالة تدخل في مفهوم الإكراه المعنوي المبحوث عنه في هذه المادة وليس في الإكراه المادي المنصوص عليه في المادة 292.
(الأردن قرار 116 تاريخ 2/9/972 د 9/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1664)