Call us now:
إن المادة 491 من قانون العقوبات قد نصت على أن من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقةوإن زواج الشاكية واعتيادها على الجماع من قبل زوجها الشرعي غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها من الأشخاص الآخرين لأن واضع القانون أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة التكامل حتى يستطيعون التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة والمباحةوإن زواج الشاكية لا يؤدي بطبيعته إلى تكامل عقلها لأنها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها فهي لا تزال في دور المراهقة والاندفاع وقد سعى القانون لحمايتها من اعتداء المجرمين حتى تدخل في طور النضوج والإدراك كما وأن النص قد ورد مطلقاً غير مقيد بقيد العزوبة أو الزواج لذلك فإنه لابد من عقاب المتجاسر ولو كانت المجني عليها متزوجة وقبلت الجماع برضاها.
(سورية قرار جنائي 35 تاريخ 27/1/1960 قق 1700 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1666)