الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1568

إذا تبين من وقائع الدعوى أن المعتدى عليها كانت تعمل خادمة في منزل (ح) وأن ابنه قد تعرف عليها وأغواها وهي مصابة بضعف في عقلها وإرادتها وهي لا تقوى على المقاومة نفسانياً. فانقادت له فأدخلها إلى غرفة وأقدم على فض بكارتها ومضاجعتها. فإن فعلته تشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 505 عقوبات لبناني المعطوفة على المادة 512 عقوبات.
(لبنان قرار 20 تاريخ 20/1/972 ع 3/440 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1671)