الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1569

إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج وإنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة.
(سورية قرار جنائي 465 تاريخ 11/7/956 قق 1705 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1575)