الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1571

إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً أكان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو حب الاستطلاع أو فساد الأخلاق… وأما التهتك وهو الفعل المنافي للحياء فإنما يشتمل على كل فعل يؤرث الخجل ويحرص الفاعل على ستره وكان الفرق بين الفحشاء والتهتك يتميز في مقدار جسامة الفعل وصفة المعتدي عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم ووقعت الاعتداء ومكانه فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات التي يرغب الناس في سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فإنه يصل إلى درجة الفعل المنافي للحشمة. وإلا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياة.
(سورية قرار جنائي 385 تاريخ 15/2/967 قق 1703 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1673)