الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1573

إن الكشف عن مواطن العفة من المرأة ولمسها إنما يعتبر هتكاً للعرض على اعتبار أن ذلك يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس لها سمعتها.
(سورية قرار جنائي 306تا 27/3/967 قق 1706 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1676)