الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1574

إن إنزال سروال القاصر والاطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً.
(سورية قرار جنائي 401 تاريخ 20/4/967 قق 1707 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1677)