الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1575

إن تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلاً منافياً للحشمة.
(سورية قرار جنائي 516 تاريخ 17/5/967 قق 1708 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1678)