Call us now:
إن الغاية التي توخاها الشارع في المادة 495 هي المحافظة على العرض والحياء وكان إقدام المحكوم عليه على خلع ثياب القاصر وإيلاجه يده مبلولة في شرجه إنما ينطبق على حكم هذه المادة لوقوع الفعل في محل العورة وموضع مؤذي المعتدى عليه في عفته وكرامتهولما كان نهج المحكمة خلاف هذا النهج وذهابها إلى اعتبار الفعل من قبيل المداعبة يعتبر مخالفاً لروح التشريع والقانون ويجعل الحكم المطعون فيه مختلاً من ناحية التطبيق القانوني وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 73 تاريخ 6/2/960 قق 1710 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1680)