Call us now:
إذا كانت وقائع الدعوى تشير إلى أن المتهم قد شاهد القاصرة فأخذها إلى المقبرة المجاورة وأجلسها بجانبه وقبلها وأمسك يدها ووضعها بين رجليه وأمسكها قضيبه كان فعلة من نوع الجناية.
(سورية قرار جنائي 57 تاريخ 15/1/968 قق 1712 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1682)