الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1580

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه أمسك الفتاة دلال وهي في الثامنة من عمرها وأخرج قضيبه ووضعه في يدها فإن وقائع هذه الدعوى تكون قد بلغت في الجسامة والفحش حداً أصبح معها من قبيل الفحشاء المنطبقة على أحكام المادة 195 من قانون العقوبات وهو جرم جنائي.
(سورية قرار جنائي 168 تاريخ 22/3/965 قق 1713 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1683)