الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1581

إن كل كشف على عورة وجب على المرء صونها من قبل آخر بطريقة العنف المادي أو المعنوي يعتبر عملاً منافياً للحشمة ويعاقب مرتكبها بالعقوبة الجنائية المنصوص عنها بالمادة 495 عقوبات في حين أن الأعمال المنافية للحياء هي ما نصت عليه المادة 505 عقوبات ولا تعدو كونها لمسا بالأيدي أو تقبيلاً وهذا ما يستحي منه وهو غير الكشف على العورات الذي يقتضي على المرء صونها.
(سورية قرار جنائي 366 تاريخ 11/6/962 قق 1714 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1684)