Call us now:
متى أقدم أحدهم على رفع ثوب امرأة حتى وسطها فإن ذلك مما يعتبر انتهاكاً للأخلاق منافياً للحشمة بدون حاجة إلى الإيلاج والملامسة وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة كما نصت عليه المادة 495 عقبات أما الفعل الذي وقع إنزال اللباس بدو كشف العورة فإنه يتعين على محكمة الموضوع النظر فيه على هدى العرف والأخلاق السائدة في البيئة الاجتماعية لمعرفة ما إذا كان منافياً للحشمة (مادة 495 عقوبات) أم هو لمس ومداعبة (مادة 505 عقوبات) أم هو من عمل مناف للحياء (مادة 506 عقوبات مما تستقل المحكمة بتقدير أدلته السائغة).
(سورية قرار جنحي 3878 تاريخ 18/4/963 قق 1715 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1685)