الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1583

إن تعيين سن المعتدى عليه في جريمة الفعل المنافي للحشمة عنصر من عناصر الجرم وركن من أركان تحديد العقوبة لذلك فإن على محكمة الجنايات أن تبحث عن هذه السن بجميع الوسائل والأدلة حتى إذا تبين لها أن قيود السجل المدني لم تكن مسجلة ضمن مدتها القانونية عمدت إلى استجلاء الحقيقة بكل أنواع البيانات ولا يعتبر السن من قبلها على هذه الصورة تصحيحاً للقيود وإنما هو سبيل لتعيين العقوبة القانونية.
(سورية قرار جنائي 605 تاريخ 28/10/962 قق 1715 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1686)