Call us now:
كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعتبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض والمرجع في اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون إلى الصرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية فالفتاة الريفية التي تمشي سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر في بالها أن في تقبيلها في وجنتيها إخلالاً بحيائها العرضي واستطالة على موضع من جسمها تعده هي ومثيلاتها من العورات التي تحرص على سترها فتقبيلها في وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء منطبقاً على المادة 240 عقوبات مصري القديم.
(مصر قرار 356 تاريخ 22/1/934 مج 1187 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1690)