Call us now:
كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض. أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين والأذن ليس إلا فهو فعل فاضح فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجني عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها واحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها بقدمها في بطنها وخرج ثم أدانه في جناية هتك العرض بالقوة فانه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه.
(مصر قرار 894 تاريخ 8/10/951 مج 1187 و2169 تاريخ 29/1/963 ح 5142 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1691)