Call us now:
إن جريمة هتك العرض تتم بوقوع فعل مناف للآداب مباشرة على جسم المجني عليه ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يتخلف عنه أي أثر كان
(مصر قرار 10 تاريخ 2/12/935 مج 1187 والقرار 2169 تاريخ 29/1/963 ح 5145 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1693)