الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1592

إن كل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات يعد هتك عرض لما يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضي. وثدي المرأة هو من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم منها وبغير إرادتها يعتبر هتك عرض.
(مصر قرار 1336 تاريخ 3/6/935 مج 1187 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1696)