الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1593

ملامسة المتهم بعضو تناسله دبر المجني عليها تعتبر هتك عرض ولو كان عنيناً لأن هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة.
(مصر قرار 2098 تاريخ 2/11/936 مج 1187 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1697)