الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1596

إن كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. ولا عبره بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة التي لا تقع تحت حصر. وإذن ماذا كان المتهم قد عمد إلى كشف جسم امرأة ثم أخذ يلمس عورة منها فلا يقبل من القول بانعدام القصد الجنائي لديه بدعوى أنه لم يفعل فعلته إرضاء لشهوة جسمانية وإنما فعلةا بباعث بعيد عن ذلك.
(مصر قرار 1114 تاريخ 3/4/942 مج 1188 والقرار 1286 تاريخ 8/12/964 ح 5158 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1701)