الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1597

لا يشترط في القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض أن يكون الجاني مدفوعاً إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية بل يكفي أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليه مهما كان الباعث على ذلك فيصح العقاب ولو كن الجاني لم يقصد بفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذريته.
(مصر قرار 1401 تاريخ 22/10/945 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1702)