الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1598

إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق حتى كان الجاني قد ارتكب الفعل المادي المكون لها وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه.
(مصر قرار 80 تاريخ 8/4/952 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1703)