Call us now:
إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق حتى كان الجاني قد ارتكب الفعل المادي المكون لها وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه.
(مصر قرار 80 تاريخ 8/4/952 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1703)
إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق حتى كان الجاني قد ارتكب الفعل المادي المكون لها وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه.
(مصر قرار 80 تاريخ 8/4/952 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1703)