الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1599

إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم حباً للانتقام.
(مصر قرار 1510 تاريخ 27/12/954 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1704)