Call us now:
إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم حباً للانتقام.
(مصر قرار 1510 تاريخ 27/12/954 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1704)
إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم حباً للانتقام.
(مصر قرار 1510 تاريخ 27/12/954 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1704)