الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1600

إذا كانت الأفعال التي وقعت على جسم المجني عليه تعتبر شروعاً في جريمة هتك العرض وفقاً لأحكام الشروع العامة وجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب.
(مصر قرار 399 تاريخ 11/2/935 مج 1188 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1705)