Call us now:
لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن تكون قد استعملت قوة مادية بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء من المجني عليه سواء أكان ذلك من أثر قرة أم كان بناءً على مجرد خداع أو مباغته. فمتى ثبت أن المجني عليها قد انخدعت بمظاهر الجاني فاعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ولم تكن لترضى به لولا هذه المظاهر فإن هذا يكفي للقول بأن المجني عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم ويتوافر به ركن القوة.
(مصر قرار 1260 تاريخ 19/5/941 مج 1189 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1708)