Call us now:
متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم جثم على المجني عليها عنوة وأدخل اصبعه في دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك عرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي على المجني عليها من عدم وجود أثريها.
(مصر قرار 350 تاريخ 17/4/950 مج 1189 والقرار 503 تاريخ 27/6/961 ح 5149 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1709)