الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1604

لا يشترط قانوناً في جناية هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية بل يكفي اتيان الفعل المادي أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه فإذا أثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل المجني عليه بغير رضائه وهو في سكر وأخذ يعبث فيه بيده فهذا كاف لإثبات توافر ركن القوة.
(مصر قرار 2416 تاريخ 23/11/936 مج 1189 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1710)