Call us now:
يكفي قانوناً لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل مباغتة فإذا كان الحكم بعد أن تعرض للأدلة القائمة في الدعوى قد قال (إن مباغتة المجني عليه ووضع المتهم اصبعه في دبره فجأة وهو جالس مع غلام آخر يعدم الرضا وبذلك يكون ركن الإكراه متوافراً) فقوله هذا صحيح.
(مصر قرار 1401 تاريخ 22/10/945 مج 1189 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1712)