Call us now:
متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى في قوله أنه بينما كانت المجني عليها تسير في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان وتقابل الفريقان وكان المتهم في محاذاة المجني عليها وعلى مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها وضغط عليه بين أصابعه فإنه يكون قد بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بماهيته ومن عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه.
(مصر قرار 148 تاريخ 1/5/950 مج 1190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1713)