Call us now:
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المجني عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثدييها بيد أخرى فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت واستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثدييها فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة.
(مصر قرار 362 تاريخ 22/5/950 مج 1190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1714)