الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1608

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجني عليها أثناء وقوفها بالطريق وضغط إليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما في ذلك من مباغتة المجني عليها بالاعتداء المادي على جسمها في موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته.
(مصر قرار 1128 تاريخ 4/2/952 مج 1190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1715)