Call us now:
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجني عليها أثناء وقوفها بالطريق وضغط إليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما في ذلك من مباغتة المجني عليها بالاعتداء المادي على جسمها في موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته.
(مصر قرار 1128 تاريخ 4/2/952 مج 1190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1715)