Call us now:
إن ركن القوة المنصوص عليه في المادة 268 عقوبات مصري متوافر لدى المتهم الأول الطاعن مما ثبت من أقوال المجني عليها أمام البوليس والنيابة وقاضي التحقيق وبجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذي أثار اشمئزازها واستنكارها في أول مرة ودفعها لصفع المتهم المذكور في ثاني مرة أن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفي للرد على ما أثاره الطاعن من انتفاء ركن استعمال القوة لأن المجني عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل في المرة الأولى مما يدل على رضاها به.
(مصر قرار 843 تاريخ 15/6/953 مج 1190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1716)