الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1610

إذا كان المتهم قد طرق باب المجني عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه وأمسكها من صدرها ومن كتفها وجذبها إليه وراودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت فاستغاثت فاعتدى عليها بالضرب. إن هذا الفعل المادي الذي وقع على جسم المجني عليها بقصد الاعتداء على عرضها هو ما يخدش حياءها ويمس عرضها ويجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 عقوبات مصري.
(مصر قرار 962 تاريخ 4/10/954 مج 1190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1717)