الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1611

إن هتك العرض إذا بدئ في تنفيذه بالقوة فصادف من المجني عليه قبولاً ورضاءً صحيحين فإن ركن القوة يكون منتفياً فيه. لأن عدم إمكان تجزئة الواقعة المكونة له لارتكابها في ظروف وملابسات واحدة بل في وقت واحد وتنفيذاً لعقد واحد لا يمكن معه القول أن المجني عليه لم يكن راضياً بجزء منها وراضياً بجزء آخر. كما أن العبرة في هذا المقام ليست بالقوة بذاتها بل بها على تقدير أنها معدمة للرضا. فإذا ما تحقق الرضا ولم يكن للقوة أي أثر في تحققه فإن مساء له المتهم عنها لا يكون لها أدنى مبرر ولا مسوغ.
(مصر قرار 700 تاريخ 25/3/940 مج 1190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1719)