Call us now:
تمزيق لباس المجني عليها الذي كان يسترها وكشف جزء من جسمها هو من العورات – على غير إرادتها أمام الشهود الذين شهدوا بذلك – هذا الفعل يتوافر به جناية هتك عرض بصرف النظر عما يقع على جسم المجني عليها من جرائم أخرى.
(مصر قرار 1908 تاريخ 21/3/960 ج 5148 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1722)