Call us now:
متى كان الفعل المادي الذي قارفه المتهم هو مباغتة المجني عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجني عليها العرضي وقد استطال إلى جسمها وبلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادي لجناية هتك العرض.
(مصر قرار 1554 تاريخ 17/3/958 ح 5150 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1723)