Call us now:
مجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفي وحشة الليل وفي مكان غير أهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه.
(مصر قرار 2002 تاريخ 23/2/959 ح 5152 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1725)
مجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفي وحشة الليل وفي مكان غير أهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه.
(مصر قرار 2002 تاريخ 23/2/959 ح 5152 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1725)