Call us now:
متى ثبت أن المجني عليها قد انخدعت بالمظاهر التي اتخذها المتهم والتي أدخل بها في روعها بتصرفاته أنه طبيب بالمستشفى فسلمت بوقوع الفعل الذي استطال إلى موضع العفة منها وخدش حياءها فإن هذا مما تتحقق به جريمتي هتك العرض بالقوة والتدخل في أعمال طبيب المستشفى بغير حق.
(مصر قرار 904 تاريخ 27/6/960 ح 5154 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1726)