الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1619

متى كان مؤدى ما أثبت الحكم أن اتصالاً جنسياً تم بين المتهم والمجني عليها وهو مناط إدانة المتهم أما طريقة حصول الاتصال وكيفيته فهي أمور ثانوية لا أثر لها في منطق الحكم أو مقوماته متى كان ذلك فإن دعوى الخطأ في الاسناد التي يشير إليها المتهم تكون غير مجدية.
(مصر قرار 1448 تاريخ 4/2/957 ح 5156 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1728)