الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1620

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبره بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصبح العقاب ولو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليها أو ذويها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
(مصر قرار 1747 تاريخ 13/12/965 ح 5157 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1729)