Call us now:
إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم يدل بذاته على أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائي في جريمة هتك العرض.
(مصر قرار 1233 تاريخ 14/2/956 ح 5159 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1731)