Call us now:
إذا كان الثابت في الحكم أن الطبيب الشرعي قرر إمكان حصول دوار للمجني عليها في جريمة هتك العرض من البخور الشديد الذي استعمله المتهم للتأثير على أعصابها فاستخلصت المحكمة من ذلك ومما شهد به الشهود أن هذا الدوار ولو أنه لم يصل لحد فقد الصواب كان من شأنه فقدان قوة مقاومة المجني عليها وسلب رضاها. فهذا الاستخلاص هو من اختصاص محكمة الموضوع من غير أن يكون عليها رقيب في ذلك. كما أنه لا جناح عليها في الاستدلال بشهادة الشهود على وقوع القوة لأنه حق خوله القانون إياها.
(مصر قرار صادر بتاريخ 6/1/936 قق 1/392 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1732)