الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1622

إذا كان الثابت في الحكم أن الطبيب الشرعي قرر إمكان حصول دوار للمجني عليها في جريمة هتك العرض من البخور الشديد الذي استعمله المتهم للتأثير على أعصابها فاستخلصت المحكمة من ذلك ومما شهد به الشهود أن هذا الدوار ولو أنه لم يصل لحد فقد الصواب كان من شأنه فقدان قوة مقاومة المجني عليها وسلب رضاها. فهذا الاستخلاص هو من اختصاص محكمة الموضوع من غير أن يكون عليها رقيب في ذلك. كما أنه لا جناح عليها في الاستدلال بشهادة الشهود على وقوع القوة لأنه حق خوله القانون إياها.
(مصر قرار صادر بتاريخ 6/1/936 قق 1/392 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1732)